النووي

34

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

34 - مسألة : إِذا صبغ الثوب بصبغ نجس ، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس ، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون ؟ . الجواب : نعم يطهر . 35 - مسألة : إِذا سقى سكينًا ماء نجسًا ، هل تطهر بغسل ظاهرها ، أم يُشترط سقيُها بماء طاهر مرةً أخرى ؟ وما حكم ما يقطع بها قبل ذلك ، وهل فيه خلاف ؟ . الجواب : الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها ، فلو قطع بها شيئًا رطبًا قبلَ غسلها صار نجسًا . 36 - مسألة : الصحيح : أن الزيت ، والسمن ، والشيرج ، وسائر الأدهان ، إِذا تنجست لا تطهر بالغسل ، وهو المنصوص للشافعي وصححه الأكثرون ، ودليله الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في السمن : " إِنْ كانَ مائعًا فَأرِيقُوهُ ، وَإِن كانَ جَامِدًا فَألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا " فأمر - رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بإراقة المائع ، مع نهيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن إضاعة المال ، فلو كان الغسل يُطَهِّره لما أمر بإتلافه ( 1 ) ، ومعلوم أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لا يُقر على حكم باطل والله أعلم . * * *

--> ( 1 ) نسخة " أ " : بإراقته .